اولهما:انيكوناستعمالالحقغيرمشروع。
ثانيا:انيكونالتعسفظاهرااوبينا
اولاانيكوناستعمالالحقغيرمشروع
المادتينالرابعةوالخامسةمنالقانونالمدنيالمصريتوضحيؤكدانهذاالمفهوم。فجاءتالمادةالرابعةتوضحانمنيستعملالحقاستعمالمشروعويسبببهذاالاستعمالاضرارللغيرلايكونمتعسفا。وجاءتالمادةالخامسةتؤكدذلكببيانالاحوالالتييكونفيهااستعمالالحقغيرمشروع。وبذلكيصبحالحدالفاصلبينالاستعمالالقانونيللحقوالتعسفهوفكرةمشروعيةالحق。
ضوابطتقييماستعمالالحقبانهتعسف:
- اولا:معيارشخصي。اتجاهالنيةالىالاضراربالغير..ايسوءنيةصاحبالحقوالقصدالمباشربالإضراربالغيرمنخلالقصداستعمالالحق。
- ثانيا:معيارموضوعي。مصلحةصاحبالحقفياستعماله。ضابطموضوعيينظرالىالنتائجالتيرتبهااستعمالالحقبغضالنظرعننيةصاحبه。فاذاكانلصاحبالحقمصلحةفياستعمالالحقلكنالفائدةالشخصيةالتييحققهالنفسهلاتتناسبمعالضررالذىيسببهللغير,يمكنهنااللجوءلفكرةالتعسف。فهنايبلغالضررالذىيصيبالغيرمنالجسامةتضحىمعهالمصلحةالتيتعودعلىصاحبالحقتافهةاوقليلةالاهمية。وهوالمعيارالاسهلفيالتطبيق。
- ثالثا:عندقيامصاحبالحقباستعمالهلتحقيقمصلحةغيرمشروعة。
اثباتنيةالاضراربالغيرصعبة,لذلكيتمالاستنادالىفكرةالمصلحةفياستعمالالحقمنعدمه。
قاربمنهذاحكممحكةالنقدالمصريةالصادرفيالطعنرقم2845لسنة59قبتاريخ1995م(س46,ج2,ص1219)حيثقضتالمحكمةبانه“لماكانالاصلحسبماتقضىالمادة4منالقانونالمدنيانمناستعملحقهاستعمالامشروعالايكونمسئولاعماينشاعنذلكمنضرر,باعتبارانمناطالمسئوليةعنتعويضالضررهووقوعالخطأ,وانهلاخطأفياستعمالصاحبالحقلحقهفيجلبالمنفعةالمشروعةالتييتحهالهلهاالحق,وكانخروجهذاالاستعمالمندائرةالمشروعيةهواستثناءمنذلكالاصلوحددتالمادةالخامسةمنذلكالقانونحالاتهعلىسبيلالحصر。وكانيبينمناستقراءتلكالصورانهيجمعبينهاضابطمشتركهونيةالاضرارسواءعلىنحوايجابيبتعمدالسيرالىمضارةالغيردوننفعيجنيهصاحبالحقمنذلكاوعلىنحوسلبيبالاستهانةالمقصودةبمايصيبالغيرمنضررمناستعمالصاحبالحقلحقةاستعمالاهوالىالترفاقربمماسواهممايكاديبلغقصدالاضرارالعمدي,وكانمنالمقررانمعيارالموازنةبينالمصلحةالمبتغاةفيهذهالصورةالاخيرةوبينالضررالواقعهومعيارماديقوامهالموازنةالمجردةبينالنفعوالضرردونالنظرالىالظروفالشخصيةللمنتفعاوالمضروريسرااوعسرا,اذلاتنبعفكرةالاساءةفياستعمالالحقمندواعيالشفقةوانمامناعتباراتالعدالةالقائمةعلىاقرارالتوازنبينالحقوالواجب”。
ثانياضرورةانيكونالتعسفظاهرا
التعسفلايكونظاهراالاعندمايكونبسوءنية。فاستقلالخطابالضمانعنعقدالاساسلايعطىللآمرالحقفياللجوءلوسائلالاثباتالمعتادةلإثباتالتعسففياستعمالالحقوالذىلايتمالابالنظرفيعقدالاساسوهذاغيرجائز。لذلكيجباميكونالتعسفظاهرااويكونسوءنيةالمستفيدواضحالايثارالشكحولوجودةاوالادعاءبافتراضه。
ويكونالتعسفظاهراعندمايتصرفصاحبالحقبسوءنيةاوعندمالايحتاجاثباتالتعسففحصللمستنداتاواجراءتحقيقاواتخاذاياجراءللتأكدمنتعسفالمستفيدمثل:
- قيامالمستفيدبوضعمستنداتالشحنالتيتثبتقيامهبشحنالبضاعةالمضمونةاومايثبتوصولهماالىميناءالوصولتحتيدالبنك,اوعندمايقدمالىهذاالاخيرحكمانهائيايثبتتنفيذهلجميعالتزاماته。
- انيطلبالمستفيدقيمةالضمانبعدانيقومبتقديمالمستنداتالدالةعلىتنفيذالتزاماتهالمتولدةعنعقدالاساسوالتيصدرالخطابلضمانها。
- عندماتستندالمطالبةبالضمانلالتزاماخرغيرتلكالمنصوصعليهافيخطابالضمان。
- فرضشروطجديدةوبصورةاحاديةالجانبمغيرةلتلكالمنصوصعليهافيعقداستدراجالعروض。
- طلبالمستفيداستيفاءالضمانةدونوجهحقايخلافاللغايةالتيوضعتمناجلهاهذهالضمانةمستغلااستقلاليةالضمانةعنالطلبللحصولعلىمنفعةغيرمشروعة。
الخلاصة,معيارالمصلحةيعدصمامامانللأفراداذيتممنخلالهالحكمعلىتعسفاصحابالحقوقمنعدمه。يجبانيكونالتعسفبيناوواضحاعلىنحويوجبعدمالالتجاءالىالطرقالعاديةلإثباتهمنعالإهداراستقلالخطابالضمانالمصرفيايكاننوعه。
穆罕默德Helmy是一个企业教练,律师,培训包设计和内容的作家。足球教练,穆罕默德Helmy不仅考虑协助企业家在解决启动问题,也是发展的商业模式,提供了独特的价值给社会。